هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تصدر القرار رقم (2) لسنة 2022 الهادف إلى تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، للارتقاء بجودة المنشآت الزراعية والغذائية عبر مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة ويأتي قرار سموه بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية بحق المنشآت الزراعية والغذائية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع أرجاء الإمارة.
ويعدٌ القرار تتويجًا لجهود الهيئة في تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة إجراءات العمل، وضمان التقيد بجميع الإجراءات والجزاءات الإدارية المتخذة بحقّ المُخالفين؛ ما يُحقّق أعلى معدّلات الامتثال لتنفيذ لوائح الهيئة.
وبإصدار هذا القرار، تساهم الهيئة في تحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية، والحدّ من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب والمنشآت الغذائية.
وأكد سعادة سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على التزام الهيئة الرامية بتطوير قطاع زراعي مُستدام، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي في الإمارة، موضحاً أن القرار بشأن لائحة الجزاءات الإدارية سيُمكّن الهيئة من ضمان تطبيق موحّد لهذه الجزاءات على جميع الفئات المُخالفة دون تمييز، ما ينسجم مع فلسفة التوازن العادل بين المصلحة العامة التي تتعلّق بتحقيق الامتثال للقوانين والأنظمة، ومصالح المنشآت الزراعية والغذائية، إضافةً إلى كفالة الحدّ من المُخالفات.
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات اللازمة لاستدامة قطاع الزراعة، والمحافظة على سلامة الأغذية المتداولة وصحة وسلامة المستهلكين في إمارة أبوظبي.
وأكد العامري أن القرار سيُمكّن الهيئة من إحكام الرقابة الميدانية على جميع عمليات تداول الغذاء خلال كلّ مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، إضافةً إلى تفعيل مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في أبوظبي، والمواد الغذائية والزراعية التي يتمّ تداولها.
ويجيز القرار التظلم من الجزاءات الإدارية خلال مدّة 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالشكوى، ويُعدّ عدم البتّ في التظلّم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلّم.
يشمل القرار سبعة أنواع من الجزاءات الإدارية، تتمثّل في لفت النظر إلى المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة على الصحة العامة وسلامة الغذاء أو الأمن الحيوي أو الاستدامة الزراعية، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى امتثال عالٍ للتشريعات ذات العلاقة، في حين يُطبّق جزاء الإنذار في حال رصد المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى مستوى مُنخفض أو متوسّط من الامتثال للتشريعات ذات العلاقة، ويُطبّق جزاء وضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفنّي في حال عدم قدرة المنشأة على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تُشكّل ضررًا على السلامة الغذائية والأمن الحيوي والغذائي أو الاستدامة الزراعية أو في حال ثبوت أن تطبيق جزاء إغلاق المنشأة أو تعليق نشاطها يُشكّل ضررًا على صحة وسلامة الحيوانات والنباتات المنتجة للغذاء.
أمّا في حال رصد مُخالفة ذات مستوى عالٍ من الخطورة وتُشكّل خطرًا جسيمًا أو وشيك الحدوث على الصحة العامة؛ فيتمّ تطبيق جزاء تعليق نشاط المنشأة مؤقتًا، ويحقّ للهيئة وقف أيّ خدمات أو برامج تُقدّمها للمُنشأة، بشكل مؤقّت أو نهائي، كجزاء في حال مُخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة والإخفاق في الاستجابة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، وبعد التدرّج في الجزاءات الإدارية السابقة.
ووفق القرار، يندرج جزاء إلغاء أو وقف الترخيص للمُنشأة في حال عدم قدرتها على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تُشكّل ضررًا على السلامة الغذائية أو الأمن الحيوي أو الغذائي أو الاستدامة الزراعية خلال سنة من تاريخ مُزاولة المنشأة نشاطها، بعد توقيع جزاء وضع المنشأة تحت الإشراف أو جزاء وقف التراخيص.
وأخيرًا، يُطبّق جزاء إغلاق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا في حال تسجيل مخالفة أو أكثر سواء لنفس البند أو بنود أخرى وبعد التدرّج في الجزاءات الإدارية السابقة، أو تسجيل مُخالفة تُشكّل خطورة على الصحة والسلامة العامة وعدم إزالة آثارها فورًا، أو ثبوت حالة تسمّم مؤكّدة أو ارتكاب مُخالفة عالية الخطورة.